المادة 43 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015
أ- يحظر إنتاج مواد العلف الخام او العلف المصنع او الإضافات العلفية او تجهيزها او تداولها او الاتجار بها دون ترخيص من الوزارة وتسجيلها لديها كما ويحظر وبشكل قاطع إنتاج مواد علف خام من أصل حيواني.
ب- يحظر إدخال مواد العلف الخام من أصل حيواني والعلف المصنع والإضافات العلفية إلى المملكة لأغراض تجارية أو للاستعمال الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها في مركز الحدود في أي من الحالات التالية :
1- إذا كانت غير مسجلة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (د) من هذه المادة.
2- إذا كانت مسجلة في المملكة وتبين انه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشأ او طرأ سبب صحي او بيئي يحول دون إدخالها او استعمالها .
3- اذا كانت مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص انها غير مطابقة للقواعد الفنية المتعلقة بها الا إذا كانت خصائصها تفوق علمياً الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة.
4- اذا كانت البيانات المدونة على عبواتها او ملصقاتها تخالف البيانات التي اعتمدت عند تسجيلها.
ج- يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية عليها او لأغراض تسجيلها .
د- مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي :-
1- شروط تسجيل مواد العلف الخام من اصل حيواني والعلف المصنع والإضافات العلفية والإجراءات المتبعة في ذلك لمقاصد السماح باستعمالها في المملكة .
2- شروط الترخيص لإنتاج مواد العلف الخام من اصل حيواني والعلف المصنع والإضافات العلفية وتجهيزها وتخزينها وتداولها والاتجار بها والإعلان عنها .
3- الشروط الفنية والصحية والبيئية التي يجب توافرها في مواد العلف الخام من اصل حيواني والعلف المصنع والإضافات العلفية للسماح بإنتاجها واستيرادها وتصديرها .
4- طرق تحليل مواد العلف الخام من اصل حيواني والعلف المصنع والإضافات العلفية وفحصها واختبارها .
ه- يتم تسجيل مواد العلف الخام من اصل حيواني والعلف المصنع والإضافات العلفية بواسطة اللجنة الفنية المختصة التي يشكلها الوزير لهذه الغاية تتولى دراسة طلبات التسجيل والتنسيب بذلك إلى الوزير لإصدار قراره بشأنها .
و-1- يعاقب كل من ادخل الى المملكة مواد غير مسجلة من علف خام من اصل حيواني او علف مصنع او إضافات علفية بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل كيلو غرام او جزء منه وتصادر الكميات موضوع المخالفة .
2- يعاقب كل من انتج او جهز في المملكة مواد غير مسجلة من علف خام من اصل حيواني أو علف مصنع أو إضافات علفية او دون ترخيص بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية وتتم مصادرة الكميات التي تم إنتاجها أو تجهيزها وإغلاق مكان الإنتاج أو التجهيز لحين تصويب المخالفة .
3- يعاقب كل من اتجر بمواد علف خام من اصل حيواني او بعلف مصنع او بإضافات علفية دون ترخيص بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية ويغلق مكان الاتجار لحين تصويب المخالفة .
4- يعاقب كل من اتجر بمواد علف خام من اصل حيواني او بعلف مصنع او بإضافات علفية غير مسجلة في المملكة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية ويتم إتلاف الكميات موضوع المخالفة .
5- يعاقب كل من انتج أو صنع مواد علف خام من اصل حيواني أو علف مصنع أو إضافات علفية تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها او جهزها او اتجر بها او باعها او عرضها للبيع او أعلن عنها او وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية وتصادر الكميات موضوع المخالفة.
ز- إذا تبين للوزارة وجود أسباب صحية او بيئية تحول دون استعمال أي مواد علف خام من اصل حيواني او علف مصنع او إضافات علفية مسجلة او وردت اليها معلومات من مصادر موثوقة تتعلق بذلك وتم إدخالها الى المملكة فعلى الوزارة حصر الكميات المشتبه بها والتحفظ عليها وإجراء الفحوص المخبرية اللازمة ، وفي حال التأكد من وجود هذه الأسباب يلزم المستورد بإعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير او يتم إتلافها بإشراف أجهزة الوزارة المختصة وعلى نفقة المستورد دون تعويض .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026