المادة 46 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015
أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم شروط الترخيص بتقديم الخدمات الخاصة بالثروة الحيوانية بما فيها مكافحة امراض الحيوان ومعالجته واجراء الفحوص المخبرية وتقديم الاستشارات الفنية وعمليات التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة وتقنيات الهندسة الوراثية .
ب- يعاقب كل من يقوم بتقديم أي من الخدمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون ترخيص او يخالف التعليمات الصادرة بموجبها بغرامة مقدارها خمسمائة دينار، وفي حال تكرار المخالفة يلغى الترخيص ولا يتم تجديده الا بعد تصويب المخالفة وبطلب ترخيص جديد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026