المادة 60 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015
أ- يحظر إلقاء المواد البلاستيكية والعبوات الفارغة للمبيدات والتقاوى التي جرى استعمالها لأغراض زراعية في العراء وعلى حائز الأرض او من استعمل هذه المواد جمعها والتخلص منها وفق الإرشادات المحددة في التعليمات التي تصدرها الوزارة .
ب- يحظر الابقاء على المواد البلاستيكية ومخلفاتها المستهلكة في الأراضي الزراعية .
ج- يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار ويلزم بجمع هذه المواد والتخلص منها وفق إرشادات الوزارة وبخلاف ذلك يصدر الحاكم الاداري قراراً بجمعها والتخلص منها على نفقة المخالف .
د- يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (ب) من هذه المادة بغرامة مقدارها عشرة دنانير عن كل دونم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026