المادة 66 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015
يصدر الوزير القرارات المتعلقة بتحديد ثمن أي منتج زراعي او مادة حرجية تقوم الوزارة بإنتاجه او ببيعه وكذلك بدل أي خدمة تقوم الوزارة بتقديمها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة