المادة 72 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015
يلغى قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 وتعديلاته وتبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها حالياً سارية المفعول بما في ذلك جداول الرسوم الملحقة به والأنظمة المعدلة لها على ان تستبدل في مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون ولا يعمل بأحكام أي تشريع آخر يتعارض مع هذه الأحكام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026