المادة 15 من قانون السكك الحديدية رقم 24 لسنة 2012
تحدد الهيئة اجراءات التفتيش والرقابة على خدمات السكك الحديدية بما في ذلك حرم السكة الحديدية والبنية التحتية لها واسطول الجر ومواقف السكك الحديدية والمحطات والتجهيزات والنظم المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026