المادة 15 من قانون السكك الحديدية رقم 24 لسنة 2012

تحدد الهيئة اجراءات التفتيش والرقابة على خدمات السكك الحديدية بما في ذلك حرم السكة الحديدية والبنية التحتية لها واسطول الجر ومواقف السكك الحديدية والمحطات والتجهيزات والنظم المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة