المادة 17 من قانون السكك الحديدية رقم 24 لسنة 2012

أ- تحتفظ الهيئة بسجل خاص بالقطارات المستخدمة في التشغيل العام يبين فيه ما يلي :- 1-رقم القيد وتاريخه 0 2-اسم مالك القطار وموطنه ومحل اقامته 0 3-البيانات الاساسية عن القطار 0 4-بيان عن الوثائق والعقود الدالة على ملكية القطار واستثماره 0 5-جميع الوقائع والتصرفات القانونية التي ترد على القطار وتاريخ حدوثها0 6-اي بيانات او معلومات اخرى يحددها المجلس 0 ب- يتاح للجمهور الاطلاع على السجل الخاص المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وفق الإجراءات والشروط التي تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان لا يتعارض ذلك مع احكام التشريعات ذات العلاقة 0 ج?-لا تسري أي تصرفات تقع على القطارات المستخدمة في التشغيل العام في مواجهة الغير إلا من تاريخ توثيقه في السجل الخاص لدى الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة