المادة 25 من قانون السكك الحديدية رقم 24 لسنة 2012

لا يلقى القبض على موظفي السكة الحديدية او مستخدميها الذين تتعلق وظائفهم مباشرة بتسيير القطارات اثناء قيامهم فعلاً بواجباتهم الى ان تتمكن الادارة من تأمين من يقوم بعملهم بشرط ان لا يكون ذلك الموظف او المستخدم متهماً بجناية وان لا تزيد مدة استبداله بشخص آخر على الاسبوعين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة