المادة 6 من قانون السكك الحديدية رقم 24 لسنة 2012

يجب ان يتضمن عقد الرخصة الاحكام التالية :- أ?-تحديد العوائد والحقوق المالية المستحقة للهيئة والتزام المرخص له بدفعها 0 ب?-مدة عقد الرخصة ، وشروط تجديده والغاؤه بالاضافة الى الشروط المحددة في هذا القانون 0 ج- التزام المرخص له بتنفيذ عقد الرخصة طبقا لمعايير نوعية الخدمة المتعاقد عليها وبالوسائل الفنية والاسلوب الاداري المحدد من المجلس 0 د?-التزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بالخدمات التي يقدمها بناء على طلب خطي من الهيئة ولها التحقق من صحة هذه المعلومات 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة