المادة 9 من قانون السكك الحديدية رقم 24 لسنة 2012
تحدد الشروط والاجراءات المتعلقة بإصدار التذاكر ومتطلبات نقل الركاب بالقطارات لذوي الاحتياجات الخاصة واجور نقل الركاب وسائر الامور المتعلقة بخدمات نقل الركاب بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026