المادة 20 من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988
يلغى قانون السياحة رقم (10) لسنة 1968 وما طرأ عليه من تعديلات على ان يستمر العمل بالانظمة الصادرة بمقتضاه وكأنها صادرة بموجب هذا القانون الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026