المادة 4 من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988
للوزارة انشاء كليات ومعاهد لتدريس العلوم المتعلقة بالسياحة وذلك وفقا لاحكام ومتطلبات قانون التعليم العالي المعمول به وتنظم الامور الادارية والمالية وسائر الشؤون المتعلقة بهذه الكليات والمعاهد بموجب انظمة تصدر بمقتضى احكام هذا القانون والقوانين الاخرى المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026