المادة 7 من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة السياحة) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مندوب عن وزارة الداخلية. 2- مندوب عن وزارة الصحة. 3- مندوب عن وزارة الشؤون البلدية. 4- مندوب عن أمانة عمان الكبرى. 5- مندوب عن هيئة الاستثمار. 6- مندوب عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. 7- مندوب عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي. 8- أحد موظفي الفئة الأولى من الوزارة يعينه الوزير ويكون مقررا. 9- ممثل عن كل جمعية من جمعيات المهن السياحية من ذوي الخبرة في القطاع السياحي يعينهم الوزير لمدة سنتين بتنسيب من مجلس إدارة الجمعية المعنية ويجوز تغيير أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. ب- يشترط في أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في البنود من (1) إلى (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكونوا من موظفي الفئة الأولى ويتم تعيينهم بقرار من الوزير المختص. ج- تجتمع اللجنة بدعوه من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اى اجتماع تعقده قانونيا بحضور الاكثرية المطلقة للاعضاء وتصدر تنسيباتها بالأكثرية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة