المادة 29 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008

أ- يعاقب مرتكب مخالفة قيادة المركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها حق قيادتها بما يلي:- 1- بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن (150) مائة وخمسين ديناراً ولا تزيد على (200) مائتي دينار كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:- أ- قيادة مركبة يشترط ان يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة (1) أو (2) برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة. ب- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الخامسة برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة. ج- قيادة دراجة آلية يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الأولى (1) أو (2) برخصة قيادة من أي فئة أخرى. 2- بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (150) مائة وخمسين ديناراً كل من ارتكب أياً من المخالفتين التاليتين:- أ- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الرابعة برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة. ب- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة (1) أو (2) برخصة قيادة من الفئة الخامسة. 3- بغرامة مقدارها (100) مائة دينار كل من ارتكب اياً من المخالفات التالية:- أ- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثالثة (1) أو (2) برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية. ب- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثانية (1) أو (2) برخصة قيادة من أي فئة أخرى. ج- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الأولى (1) برخصة قيادة من الفئة الأولى (2). 4- بغرامة مقدارها (50) خمسون ديناراً كل من ارتكب اياً من المخالفات التالية:- أ- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة (1) برخصة قيادة من الفئة السادسة (2). ب- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة (2) برخصة قيادة من الفئة السادسة (1). ج- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثالثة (1) برخصة قيادة من الفئة الثالثة (2). د- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثانية (1) برخصة قيادة من الفئة الثانية (2). ه- قيادة مركبة انشائية أو زراعية يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثانية (1) أو (2) برخصة قيادة من أي فئة أخرى. و- قيادة مركبة الاشخاص ذوي الاعاقة التي يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السابعة برخصة قيادة من أي فئة أخرى. ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب اياً من المخالفات التالية:- 1- ترك المركبة المعطلة على مسرب من الطريق دون وضع عاكسات أو أنوار تحذيرية تدل عليها. 2- بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح. 3- قيادة مركبة في أثناء وقف العمل برخصة القيادة إدارياً أو قضائياً. 4- قيادة مركبة برخصة قيادة أجنبية أو دولية إذا كانت رخصة القيادة الاردنية موقوف العمل بها إدارياً أو قضائياً. 5- استعمال المركبات الخصوصية من غير المصرح لها مقابل اجر. 6- استخدام صورة عن رخصة المركبة أو رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب بقصد التضليل أو التحايل. 7- قيادة مركبة عمومية أردنية برخصة قيادة أجنبية او دولية. 8- طرح أو سكب حمولة المركبة على الطريق وفي المواقع غير المرخصة كالحجارة والأتربة ومخلفات البناء والمياه العادمة المنزلية والصناعية والنفايات والمواد السائلة أو غيرها من المواد. 9- استعمال المركبة في غير الغايات والأغراض المرخصة من اجلها ويشمل ذلك نقل الركاب في مركبات التأجير ونقل مواد أو نفايات صلبة أو سائلة في مركبات غير مرخصة لهذه الغاية. 10- قيادة مركبات نقل الركاب العمومية أو المخصصة لنقل الطلبة أو مركبات نقل المواد الخطرة دون الحصول على التصريح الخاص بذلك أو بشكل يخالف أو يجاوز شروط التصريح. 11- تركيب أو استعمال جهاز تنبيه الخطر أو متعدد الأصوات لغير المركبات المصرح لها بذلك. 12- تركيب أو استخدام أنوار مركبات الطوارئ (اللواح) أو ما يشابهه على المركبات غير المصرح لها بذلك. 13- عدم تثبيت الحاويات بوساطة الجنازير أو الاقفال المخصصة لهذه الغاية على مركبات الشحن. ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية:- 1- قيادة مركبة بدون كوابح (فرامل) أو عدم صلاحيتها. 2- قيادة مركبة بدون لوحات أرقام أمامية وخلفية. 3- قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطرق. 4- تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء. د- يعاقب بغرامة مقدارها (50) خمسون دينارا سائق المركبة الذي يستخدم الهاتف في اثناء سير المركبة اذا كان هذا الهاتف محمولاً باليد. ه- تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة في حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها فيها خلال سنة من تاريخ ارتكابها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة