المادة 32 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008
أ- تحجز رخصة القيادة وتصريح القيادة وتصريح التدريب حسب مقتضى الحال عند ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (28) والفقرات (أ) و(ب) و(ج) من المادة (29) والفقرة (أ) من المادة (30) والمادة
(31) من هذا القانون إلا إذا دفع المخالف مقدار الغرامة المقرر أو مقدار الحد الأدنى المقرر لها.
ب- للمخالف دفع مقدار الغرامة المقرر أو مقدار الحد الأدنى المقرر لها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ المخالفة مقابل إعادة الرخص والتصاريح المحجوزة اليه وفي حال عدم دفعه الغرامة خلال تلك المدة تحال الرخص والتصاريح إلى المحكمة المختصة.
ج- اذا تكرر ارتكاب المخالفات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تضاعف الغرامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026