المادة 48 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008
تتولى أمانة عمان الكبرى والبلديات وأي جهة أخرى ذات علاقة بالتنسيق مع المديرية تنظيم حركة المرور وتأمين متطلبات السلامة المرورية للمشاة والمركبات على الطرق بما في ذلك تغيير اتجاهات السير0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026