المادة 9 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008
اذا تبين لإدارة الترخيص وجود قيد يمنع نقل ملكية المركبة أو أن المركبة مرهونة فلا يجوز نقل ملكيتها إلا بعد رفع القيد أو موافقة الدائن المرتهن أو فك الرهن عنها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026