المادة 128 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997

يتولى امين الاصدار الصلاحيات التالية: أ- تمثيل هيئة مالكي اسناد القرض امام القضاء كمدع او مدعى عليه كما يمثلها امام اي جهة اخرى. ب- تولي امانة اجتماعات هيئة مالكي اسناد القرض. ج- القيام بالاعمال اللازمة لحماية مالكي اسناد القرض و المحافظة على حقوقهم. د- اي مهام اخرى توكله بها هيئة اسناد القرض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة