المادة 154 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
يعين مجلس الادارة من بين موظفي الشركة امين سر للمجلس ويحدد مكافآته ، يتولى تنظيم اجتماعاته واعداد جداول اعماله وتدوين محاضر اجتماعاته وقراراته في سجل خاص وفي صفحات متتالية مرقمة بالتسلسل وتوقع من رئيس واعضاء المجلس الذين حضروا الاجتماع وتختم كل صفحة بخاتم الشركة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026