المادة 169 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
الفصل التاسع
الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة
اجتماع الهيئة العامة العادي
تعقد الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة اجتماعاً عادياً داخل المملكة مرة واحدة كل سنة على الأقل بدعوة من مجلس ادارة الشركة في التاريخ الذي يحدده المجلس بالاتفاق مع المراقب على أن يعقد هذا الاجتماع خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026