المادة 194 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
اذا تعذر على مدقق حسابات الشركة القيام بالمهام والواجبات الموكلةاليه بموجب احكام هذا القانون لاي سبب من الاسباب فعليه قبل الاعتذار عن القيام بتدقيق الحسابات ان يقدم تقريراً خطياً للمراقب ونسخة منه لمجلس الادارة يتضمن الاسباب التي تعرقل اعماله او تحول دون قيامه بها وعلى المراقب معالجة هذه الاسباب مع مجلس الادارة واذا تعذر عليه ذلك يعرض المراقب الامر على الهيئةالعامة في اول اجتماع تعقده.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026