المادة 211 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
الباب العاشر
الشركة المعفاة
أ- الشركة المعفاة هي شركة مساهمة عامة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة محدودة المسؤولية او الشركات المساهمة الخاصة تسجل في المملكة وتزاول أعمالها خارجها ويضاف الى اسمها عبارة (شركة معفاة).
ب- يحظر على الشركة المعفاة أن تطرح أسهمها للاكتتاب في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026