المادة 264 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
أ - يجوز للمصفي أثناء سير التصفية الاختيارية أن يدعو الهيئة العامة للشركة للحصول على موافقتها على أي أمر يراه ضروريا بما في ذلك العدول عن تصفيتها، ويجوز للمراقب دعوة الهيئة العامة بناء على طلب مقدم اليه من مساهمين او شركاء ممن يملكوا اكثر من (25%) من راسمال الشركة المكتتب به من اجل مناقشة اجراءات التصفية او عزل المصفي وانتخاب غيره.
ب-1 - على المصفي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التصفية نشر اعلان التصفية في مكان ظاهر في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل لاشعار الدائنين بلزوم تقديم مطالباتهم تجاه الشركة سواء أكانت مستحقة الوفاء ام لا خلال شهرين اذا كانوا مقيمين في المملكة وثلاثة أشهر اذا كانوا مقيمين خارجها.
2 - يعاد نشر هذا الاعلان بالطريقة ذاتها فور انقضاء أربعة عشر يوما على تاريخ نشر الاعلان الاول، وتحتسب مدة تقديم المطالبات من تاريخ نشر الاعلان الأول.
3 - اذا اقتنع المصفي او المحكمة المختصة بوجود عذر مشروع للدائن لعدم تمكنه من تقديم مطالبته خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة فتمدد ثلاثة أشهر أخرى حدا أعلى.
ج- على الرغم مما ورد النص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة اذا لم يقدم الدائن مطالبته خلال المدد المحددة فيها فيجوز له تقديم مطالبته في أي مرحلة لاحقة على ان تصبح مطالبته في هذه الحالة في مرتبة تالية لمطالبات الدائنين المقدمة ضمن المدد المحددة في هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026