المادة 266 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
الفصل الثالث
التصفية الاجبارية
أ- مع مراعاة أحكام قانون الإعسار يقدم طلب التصفية الإجبارية إلى المحكمة بلائحة دعوى من وكيل عام إدارة قضايا الدولة أو المراقب أو من ينيبه وللمحكمة أن تقرر التصفية في أي من الحالات التالية:-
1- إذا ارتكبت الشركة مخالفات جسيمة للقانون أو لنظامها الأساسي.
2- إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها.
3- إذا توقفت عن أعمالها مدة سنة دون سبب مبرر أو مشروع.
4- إذا زاد مجموع خسائر الشركة عن ( (75 %) من رأسمالها المكتتب به ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأسمالها.
ب- للوزير الطلب من المراقب او من وكيل عام إدارة قضايا الدولة ايقاف تصفية الشركة اذا قامت بتوفيق اوضاعها قبل صدور القرار بتصفيتها.
ج-1- ينشأ لدى الدائرة حساب خاص لتغطية الرسوم والمصاريف القضائية أو أي نفقات ضرورية تقدرها المحكمة وتقرر صرفها تترتب على اعمال واجراءات التصفية الاجبارية.
2- يتم تمويل الحساب مما يخصص له في موازنة الدائرة ويستخدم في حال عدم توافر سيولة لدى الشركة ويتم اعادة المبالغ للحساب عند توافر السيولة لدى الشركة في أي وقت أثناء اجراءات التصفية .
3- تنظم احكام وشروط الانفاق من الحساب بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026