المادة 271 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
يجوز استئناف قرار المحكمة الذي تصدره بتصفية الشركة المساهمة العامة أو أي قرار تصدره أثناء التصفية إلى محكمة الاستئناف وفقاً لأصول المحاكمات المدنية المعمول بها وذلك دون الاخلال بأحكام هذا القانون الخاصة بالقرارات القطعية التي تصدرها المحكمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026