المادة 277 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997

أ -اذا لم تشرع أي شركة مساهمة عامة او شركة مساهمة خاصة او شركة توصية بالاسهم او شركة ذات مسؤولية محدودة في اعمالها خلال سنة من تاريخ تسجيلها ، او توقفت عن العمل لمدة لا تقل عن سنة دون سبب او مبرر مشروع ، وثبت بعد اخطارها خطيا والاعلان من قبل المراقب بصحيفة يومية محلية لمرة واحدة عن توقفها عن العمل او عدم قيامها بتقديم اي بيانات تثبت قيامها بالعمل وتصويب اوضاعها خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الاعلان، يحق للوزير بناء على تنسيب المراقب شطب تسجيلها ويعلن عن هذا الشطب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين لمرة واحدة، وتبقي مسؤولية المؤسسين او الشركاء قائمة كأن الشركة لم تشطب، ولا يمس هذا الاجراء صلاحية المحكمة في تصفية الشركة التي تم شطب تسجيلها من السجل. ب- لكل شخص ان يطعن في قرار الشطب خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية لدى المحكمة المختصة، واذا أقتنعت المحكمة بأن الشركة كانت تمارس اعمالها او قامت بتوفيق اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون خلال المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فتصدر قرارا بأعادة تسجيلها وتعتبر الشركة عندئذ كأنها لم تشطب ويظل وجودها مستمرا بعد فرض الغرامة المقررة عليها بموجب احكام هذا القانون ودفع الرسوم والمصاريف المستحقة عليها، وترسل المحكمة نسخة من هذا القرار الى المراقب لتنفيذه ونشر خلاصته في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية محلية واحدة على الاقل على نفقة الشركة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة