المادة 281 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
يعاقب كل شريك متضامن في أي شركة تضامن أو شركة التوصية البسيطة تخلف عن اجراء أي تغيير طارىء على عقد الشركة بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل يوم استمرت فيه المخالفة بعد انقضاء شهر من تاريخ حدوث هذا التغيير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026