المادة 31 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
أ- إذا خضعت الشركة لاجراءات الاعسار وفقا لأحكام قانون الاعسار فيعتبر الشركاء المتضامنون فيها في حالة اعسار وتدخل أموالهم في ذمة الاعسار .
ب- إذا أشهر إعسار أي من الاشخاص الشركاء في شركة التضامن فيتم تصنيف ديون دائني الشركة وفق التصنيفات الواردة في قانون الاعسار ، وإذا خضعت شركة التضامن لاجراءات التصفية وفقاً لاحكام قانون الاعسار فتعطى ديون دائنيها حق التقدم على ديون الشركاء فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026