المادة 35 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
أ- تعتبر شركة التضامن بعدانقضائها لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون ، في حالة تصفية ،و تتم تصفية أموالها وتقسيمها بين الشركاء ، وفقاً لما هو متفق عليه في عقد الشركة او في اي وثيقة موقعة من جميع الشركاء، فاذا لم يوجد بينهم مثل ذلك الاتفاق فتتبع في تصفية الشركة وتقسيم اموالها بين الشركاء أحكام هذا القانون.
ب- تحتفظ شركة التضامن الموجودة تحت التصفية بشخصيتها الاعتبارية الى ان تتم تصفيتها وذلك بالقدر والى المدى اللازمين للتصفية ولاجراءاتها ، وتنتهي سلطة المدير المفوض بادارة أعمال الشركة في هذه الحالة سواء كان من الشركاء او غيرهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026