المادة 45 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
يجوز قبول شريك متضامن جديد في شركة التوصية البسيطة بموافقة جميع الشركاء المتضامنين فيها او أكثريتهم اذا أجاز عقد الشركة ذلك ولا تشترط موافقة الشركاء الموصين على ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026