المادة 48 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
تطبق على شركة التوصية البسيطة الأحكام التي تطبق على شركة التضامن المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات والأمور التي لم يرد عليها النص في هذا الباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026