المادة 54 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
أ-يحدد رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالدينار الأردني ، على ان لا يقل رأسمال الشركة عن الحد الادنى الذي يحدده النظام الذي يصدر لهذه الغاية والذي يحدد الاحكام والشروط اللازمة لذلك ويقسم رأس المال الى حصص متساوية قيمة الحصة الواحدة دينار واحد على الأقل غير قابلة للتجزئة ، على انه اذا تملك الحصة أكثر من شخص واحد لاي سبب وجب على الشركاء فيها اختيار احدهم ليمثلهم لدى الشركة ، فاذا لم يتفق الشركاء فيها او لم يوافقوا على ذلك خلال ثلاثين يومً من تاريخ اشتراكهم في الحصة فيمثلهم الشخص الذي يختاره من بينهم مدير الشركة او هيئة المديرين فيها .
ب- لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة طرح حصصها او زيادة رأسمالها او الاقتراض بطريقة الاكتتاب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026