المادة 6 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997

أ- مع مراعاة احكام المادتين (7) و(8) من هذا القانون تقسم الشركات التي يتم تسجيلها بمقتضى هذا القانون الى الأنواع التالية: 1- شركة التضامن. 2- شركة التوصية البسيطة. 3- الشركات ذات المسؤوليةالمحدودة. 4- شركة رأس المال المغامر. 5- الشركة المساهمة العامة. 6- الشركة المساهمة الخاصة. ب- لا يشترط لتسجيل أي شركة الحصول على موافقة مسبقة من أي جهة اخرى الا اذا اقتضى تشريع نافذ غير ذلك. ج- يجوز الافصاح ،بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير، عن أي بيانات او معلومات لدى الدائرة لا تتعلق بحسابات الشركة وبياناتها المالية. د - يجوز للدائرة أن تحتفظ بصور الكترونية أو مصغرة لاصول أي من الوثائق والمستندات المحفوظة أو المودعة لديها، كما يجوز لها أن تحتفظ بالبيانات والمعلومات والسجلات والمعاملات المتعلقة بأعمالها بوسائل الكترونية ، ويكون لتلك الصور والبيانات والسجلات المستخرجة بعد ختمها بخاتم الدائرة وتوقيعها من الموظف المختص الآثار القانونية للمستندات الخطية الاصلية ذاتها بما في ذلك حجيتها في الاثبات. ه - للمراقب اعتماد الوسائل الإلكترونية لتقديم الطلبات وايداع المحاضر والوثائق للدائرة واصدار شهادات ونسخ عنها واعتماد التواقيع والاجراءات التي يتطلبها القانون. و - للشركات الدعوة إلى اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين وعقدها بالوسائل الالكترونية على ان تتم ادارة الاجتماعات من داخل المملكة . ز- على المراقب أن يعلن على الموقع الإلكتروني للدائرة عن تسجيل أي شركة وعن أي تعديل يطرأ على بيانات الشركة المسجلة. ح - يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام الفقرات (د) و (ه) و (و) من هذه المادة بما يتوافق مع قانون المعاملات الالكترونية النافذ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة