المادة 79 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997

أ- يتألف رأسمال الشركة من رأس مال ملتزم به ورأس مال مدفوع. ب- يقسم رأسمال الشركة الى عدد من الحصص لا تقل القيمة الاسمية للحصة الواحدة عن دينار واحد. ج- لا يجوز أن تقل حصة أي شريك ممول في رأسمال الشركة المدفوع عن خمسين ألف دينار وأن لا تقل حصة أي شريك مدير في رأسمال الشركة الملتزم به والمدفوع عن الف دينار. د- لا يجوز أن تكون مساهمة أي شريك في الشركة بغير النقد. ه- ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك يجوز للشريك دفع مساهمته دفعة واحدة او تقسيطها على دفعات على ان تتناسب قيمة القسط مع حصصه في الشركة وعلى ان يتم تسديد قيمة رأس المال الملتزم به غير المدفوع خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخوله شريكاً في الشركة. و- يجب أن ينص في اتفاقية الشراكة على الإجراءات التي ينبغي اتخاذها بحق الشريك غير الملتزم بتسديد قيمة رأس المال الملتزم به للشركة في حال تخلفه عن أداء القسط او عدم السداد خلال المدة المحددة في الفقرة (ه) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة