المادة 81 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
أ- يشترط في الشريك المدير أو في ممثل الشخص الاعتباري ما يلي:-
1- أن لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة.
2- أن لا يكون محكوما بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة.
3- أن لا يكون فاقدا للأهلية أو قد سبق إشهار إعساره أو إعلان إفلاسه ما لم يرد له اعتباره.
ب-1- يتولى الشريك المدير أو الشركاء المديرون إدارة الشركة وممارسة أعمالها في الحدود التي تبينها اتفاقية الشراكة ويكونون مفوضين للقيام بكافة الأمور الإدارية والمالية والقضائية والقانونية اللازمة لتسيير أعمال الشركة وتحقيقها لغاياتها.
2- تعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها أو يمارسها الشريك او الشركاء المديرون باسم الشركة ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل معها بحسن نية بغض النظر عن أي قيد يرد في اتفاقية الشراكة وعقد الشركة.
ج- إذا تولى إدارة الشركة وممارسة أعمالها شريكان مديران اثنان فتتخذ قراراتها بالإجماع واذا كانوا اكثر من ذلك فتتخذ قراراتهم بأغلبية عدد الاعضاء ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك.
د- للشريك المدير الحق في تفويض اي من صلاحياته للغير مالم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك شريطة أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
ه- يفقد الشريك المدير صفته شريكا مديرا في الشركة في أي من الحالات التالية:-
1- إذا تنازل عن ملكية حصصه في الشركة وفقا لأحكام هذا القانون.
2- إذا توفي او فقد أهليته أو تم تعيين وصي او قيم على ممتلكاته او إذا فقد أياً من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
3- إذا تقرر تصفيته اذا كان شخصا اعتباريا او تم اتخاذ أي إجراءات قانونية جعلته غير قادر على أداء مهامه.
4- إذا تحقق أي شرط من شروط فقدان الصفة المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة.
و- ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك :-
1- في حال فقدان الشريك الوحيد صفته شريكاً مديراً للشركة يقرر الشركاء الباقون في الشركة دخول شريك مدير جديد خلال ستين يوما من تاريخ فقدان الشريك المدير صفته وبقرار يصدر بنسبة (75 %) من حصص الشركاء الباقين في الشركة ما لم تنص اتفاقية الشراكة على نسبة أخرى ويتولى الشركاء الممولون تسيير أعمال الشركة خلال تلك المدة.
2- يجوز ضم أي شخص كشريك مدير في الشركة، ويصبح شريكا مديرا اعتبارا من تاريخ انضمامه وتثبيته في سجلات الشركة لدى الدائرة، ويصبح الشريك المدير الجديد مسؤولا بالتكافل والتضامن مع باقي الشركاء المديرين عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة من تاريخ انضمامه اليها ولا يكون الشريك المدير الجديد مسؤولا عن الالتزامات والديون التي ترتبت على الشركة قبل انضمامه اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026