المادة 83 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997

أ- ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك للشركاء الحق في التنازل عن حصصهم في الشركة كليا او جزئيا او نقلها او التصرف بها وفقا لأحكام اتفاقية الشراكة . ب- يكون المتنازل له مسؤولا عن التزامات الشريك المتنازل بسداد قيمة الحصص الملتزم بها . ج- يترتب على نفاذ حكم التنازل عن حصص الشراكة أو نقلها أن يصبح المتنازل إليه او المنقول له شريكا على الفور على ان يتم تثبيت ذلك في سجلات الشركة. د-1- يجوز ان تتضمن اتفاقية الشراكة إنشاء رهن او ترتيب ضمان على حصص الشركاء، واذا لم تتضمن الاتفاقية ذلك فيشترط لنفاذ الرهن أو الضمان موافقة الشركاء جميعهم . 2- يجوز بموافقة باقي الشركاء ان يصبح صاحب حق الرهن أو الضمان شريكا في الشركة على ان يتم تثبيت ذلك في سجلاتها . ه -1- لا يتحمل المتنازل إليه أو المنقول إليه أو المرتهن أو أي طرف دائن بدين مضمون أي مسؤولية كشريك حتى يكتسب صفته شريكا ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك . ٢- إذا اكتسب الشخص الجديد صفته شريكاً، يكون مسؤولاً عن إلتزامات الشريك السابق، ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة