المادة 92 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
ا- يقدم طلب تأسيس الشركة من قبل مؤسسي الشركة إلى المراقب على النموذج المقرر لهذا الغرض مرفقاً بما يلي: -
1- عقد تأسيس الشركة.
2- نظامها الأساسي.
3- أسماء مؤسسي الشركة.
4- محضر اجتماع المؤسسين المتضمن انتخاب لجنة المؤسسين التي تتولى الاشراف على اجراءات التأسيس وتحديد صلاحية التوقيع عن الشركة خلال مدة التأسيس.
5- اسم مدقق الحسابات الذي اختاره المؤسسون لمرحلة التأسيس.
ب-يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة المساهمة ونظامها الأساسي البيانات التالية: -
1- إسم الشركة
2- مركزها الرئيسي
3- غايات الشركة.
4- أسماء مؤسسي الشركة وجنسياتهم وعناوينهم المختارة للتبليغ وعدد الأسهم المكتتب بها.
5- رأس مال الشركة المصرح به والجزء المكتتب به فعلاً.
6- بيان بالمقدمات العينية في الشركة إن وجدت وقيمتها.
7- فيما اذا كان للمساهمين وحاملي اسناد القرض القابلة للتحويل حق أولوية للاكتتاب في أي اصدارات جديدة للشركة.
8- كيفية ادارة الشركة والمفوضين بالتوقيع في الفترة ما بين تأسيسها واجتماع الهيئة العامة الأول الذي يجب أن يعقد خلال ستين يوماً من تاريخ تأسيس الشركة.
9 - تحديد اسلوب وشكل وطريقة دعوة مجلس ادارة الشركة للاجتماع.
ج- يوقع عقد تأسيس الشركة المساهمة العامة ونظامها الأساسي من كل مؤسس أمام المراقب أو من يفوضه خطيا بذلك. ويجوز توقيعها أمام الكاتب العدل أو أحد المحامين المجازين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026