المادة 92 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997

ا- يقدم طلب تأسيس الشركة من قبل مؤسسي الشركة إلى المراقب على النموذج المقرر لهذا الغرض مرفقاً بما يلي: - 1- عقد تأسيس الشركة. 2- نظامها الأساسي. 3- أسماء مؤسسي الشركة. 4- محضر اجتماع المؤسسين المتضمن انتخاب لجنة المؤسسين التي تتولى الاشراف على اجراءات التأسيس وتحديد صلاحية التوقيع عن الشركة خلال مدة التأسيس. 5- اسم مدقق الحسابات الذي اختاره المؤسسون لمرحلة التأسيس. ب-يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة المساهمة ونظامها الأساسي البيانات التالية: - 1- إسم الشركة 2- مركزها الرئيسي 3- غايات الشركة. 4- أسماء مؤسسي الشركة وجنسياتهم وعناوينهم المختارة للتبليغ وعدد الأسهم المكتتب بها. 5- رأس مال الشركة المصرح به والجزء المكتتب به فعلاً. 6- بيان بالمقدمات العينية في الشركة إن وجدت وقيمتها. 7- فيما اذا كان للمساهمين وحاملي اسناد القرض القابلة للتحويل حق أولوية للاكتتاب في أي اصدارات جديدة للشركة. 8- كيفية ادارة الشركة والمفوضين بالتوقيع في الفترة ما بين تأسيسها واجتماع الهيئة العامة الأول الذي يجب أن يعقد خلال ستين يوماً من تاريخ تأسيس الشركة. 9 - تحديد اسلوب وشكل وطريقة دعوة مجلس ادارة الشركة للاجتماع. ج- يوقع عقد تأسيس الشركة المساهمة العامة ونظامها الأساسي من كل مؤسس أمام المراقب أو من يفوضه خطيا بذلك. ويجوز توقيعها أمام الكاتب العدل أو أحد المحامين المجازين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة