المادة 10 من قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998
يقرر الوزير طريقة التصرف بالمواد الاساسية العائدة للوزارة التي اصبحت غير صالحة للاستهلاك البشري بإتلافها او ببيعها لغايات الاستهلاك الحيواني بواسطة لجان يؤلفها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026