المادة 14 من قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من خالف ايا من احكام البنود (1) و (2) (3) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026