المادة 12 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994
تخضع للضريبة السلع والخدمات التي تعتبر مهربة او مخالفة لأحكام هذا القانون حسب فئات الضريبة النافذة في تاريخ وقوع التهرب او المخالفة فاذا تعذر تحديد هذا التاريخ فتخضع لفئات الضريبة النافذة وقت ضبط الجريمة او المخالفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026