المادة 29 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994

أ- يبلغ المخالف وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بالغرامة المفروضة عليه وعلى المخالف دفع الغرامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بها. ب- يجوز الاعتراض لدى الوزير على قرارات التغريم الصادرة بمقتضى أحكام المادة (32) من هذا القانون خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة وللوزير الغاء أو تخفيض أو تثبيت الغرامة إذا تبين له ما يبرر ذلك. ج- يكون قرار الوزير الذي يصدر بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة قابلاً للطعن لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه وللمحكمة أن تؤيد الغرامة أو تعدلها أو تلغيها. د- للمدير أو من يفوضه إجراء المصالحة على المخالفات المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القانون مقابل دفع الضريبة في حال استحقاقها وغرامة لا تقل عن نصف الحد الأدنى ولا تزيد على نصف الحد الأعلى من الغرامات المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القانون وذلك قبل صدور حكم قطعي من المحكمة ويترتب على المصالحة وقف السير بإجراءات الدعوى وإسقاطها نهائيا وإلغاء ما قد يترتب على ذلك من آثار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة