المادة 37 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994

أ- تتولى الدائرة تنفيذ أحكام هذا القانون . ب - لغايات هذا القانون يعتبر المدير مدققاً كما يمارس الصلاحيات التالية :- 1- تأليف لجنة أو أكثر من المدققين للقيام بأعمال التدقيق أو التقدير وللبت في أي مسائل يحيلها اليها المدير اذا رأى أن مصلحة العمل تقتضي ذلك وتصدر اللجنة قرارها بالاجماع أو بالأكثرية وإذا كانت اللجنة مؤلفة من اثنين واختلفا في الرأي يعين المدير عضوا ثالثا فيها ويعتبر القرار الصادر عن اللجنة قرارا صادرا عن المدقق بمقتضى أحكام هذا القانون. 2-اعتماد نماذج الإقرارات الضريبية والاشعارات والمذكرات وأي نماذج أخرى يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون . 3-اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات وإجراءات لتنفيذ احكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة