المادة 39 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994
يجوز للمكلف استخدام أجهزة الحاسوب في تنظيم سجلاته ومستنداته وبياناته المالية وتُ عتبر هذه السجلات والبيانات أصولية من الناحية المحاسبية اذا تم مراعاة ما يلي :-
أ-أن يحتفظ المكلف للمدة المقررة قانونا بأصول المستندات والوثائق المعززة لها .
ب-أن يلتزم بأي شروط وإجراءات أخرى تحددها التعليمات التنفيذية لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026