المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994
أ- يلتزم المدقق بإصدار قرار التدقيق خلال سنتين من تاريخ اصدار مذكرة التدقيق على أن يتضمن البيانات التالية :-
1-اسم المسجل ورقمه الضريبي.
2-الفترة أو الفترات الضريبية.
3-الأسس التي تم الاستناد اليها في التدقيق.
4-نتيجة التدقيق.
5-تحديد مقدار الضريبة وأي مبالغ اخرى مترتبة عليه وفق احكام هذا القانون .
ب - اذا تضمن قرار التدقيق تعديلا في الاقرار الضريبي فللمسجل بعد الاطلاع على مضمونه القيام بأي مما يلي :-
1-التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار.
2-التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع أو تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة ويكون القرار في هذه الحالة قابلا للاعتراض لدى هيئة الاعتراض.
ج- في جميع الأحوال يتم تبليغ المسجل إشعارا خطيا بنتيجة قرار التدقيق .
د - على الرغم من أي نص آخر لا يجوز للمدقق إصدار الإشعار الخطي بنتيجة قرار التدقيق بعد مرور أربع سنوات من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026