المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994

أ- يلتزم المدقق بإصدار قرار التدقيق خلال سنتين من تاريخ اصدار مذكرة التدقيق على أن يتضمن البيانات التالية :- 1-اسم المسجل ورقمه الضريبي. 2-الفترة أو الفترات الضريبية. 3-الأسس التي تم الاستناد اليها في التدقيق. 4-نتيجة التدقيق. 5-تحديد مقدار الضريبة وأي مبالغ اخرى مترتبة عليه وفق احكام هذا القانون . ب - اذا تضمن قرار التدقيق تعديلا في الاقرار الضريبي فللمسجل بعد الاطلاع على مضمونه القيام بأي مما يلي :- 1-التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار. 2-التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع أو تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة ويكون القرار في هذه الحالة قابلا للاعتراض لدى هيئة الاعتراض. ج- في جميع الأحوال يتم تبليغ المسجل إشعارا خطيا بنتيجة قرار التدقيق . د - على الرغم من أي نص آخر لا يجوز للمدقق إصدار الإشعار الخطي بنتيجة قرار التدقيق بعد مرور أربع سنوات من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك