المادة 59 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994
تطبق محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية الأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون , كما تطبق الأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026