المادة 6 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994
أ - تفرض بمقتضى هذا القانون ضريبة عامة على استيراد أي سلعة أو خدمة او توريد أي منهما بنسبة (16%) من قيمة هذه السلعة أو بدل هذه الخدمة .
ب- مع مرعاة احكام المادة (3) من هذا القانون تخضع السلع والخدمات المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون لضريبة خاصة يحدد مقدارها ونسبتها وفئتها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026