المادة 63 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994
أ-1- تتولى الدائرة تبليغ المكلف بأي مطالبة او اشعار او قرار او مذكرة او كتاب صادر عنها وفق احكام هذا القانون بارساله بالبريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة وذلك على العنوان المعتمد لدى الدائرة وفق احكام المادة (62) من هذا القانون .
2- اذا تعذر تبليغ المكلف وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة فيجوز اجراء التبليغ بالنشر لمرتين في صحيفتين يوميتين محليتين ، ويعتبر التبليغ في هذه الحالة قانونيا ومنتجا لجميع اثاره .
ب -1- اذا لم يتوفر لدى الدائرة عنوان للمكلف وفق احكام المادة (62) من هذا القانون فللمدير اجراء التبليغ بالنشر لمرة واحدة على الاقل في صحيفتين يوميتين محليتين .
2- للمدقق او هيئة الاعتراض بناء على طلب المكلف المستند الى اسباب مبررة عدم اعتبار النشر الوارد في البند (1) من هذه الفقرة بمثابة تبليغ ، وفي هذه الحالة يسري ميعاد جديد اعتبارا من تاريخ تبليغ المكلف قرار المدقق او الهيئة بقبول الطلب .
ج- في جميع الاحوال يجوز للدائرة تبليغ المكلف بالذات او بواسطة شخص مفوض عنه .
د- يعتبر التبليغ قانونياً بعد مرور عشرة أيام على إرساله في البريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة إذا كان المكلف مقيماً داخل المملكة أو بعد مرور ثلاثين يوماً على ارساله في البريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة إذا كان مقيما خارجها ويكفي لاثبات التبليغ تقديم الدليل على أن الرسالة المحتوية على المادة المراد تبليغها قد عنونت وأرسلت بالبريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة على العنوان الوارد في المادة (62) من هذا القانون .
ه- لا يحتسب اليوم الذي تم فيه التبليغ لغايات احتساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026