المادة 72 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994
أ-للوزير أن يفوض خطيا أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للمدير .
ب- للمدير أن يفوض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى اي موظف في الدائرة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026