المادة 74 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994

أ-تتولى دائرة الجمارك تحصيل الضريبة عن السلع والخدمات المستوردة وتوريدها للخزينة . ب-اذا قامت دائرة الجمارك بضبط أي مخالفة او جرم خلافاً لاحكام هذا القانون فيتم احالته الى الدائرة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة