المادة 74 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994
أ-تتولى دائرة الجمارك تحصيل الضريبة عن السلع والخدمات المستوردة وتوريدها للخزينة .
ب-اذا قامت دائرة الجمارك بضبط أي مخالفة او جرم خلافاً لاحكام هذا القانون فيتم احالته الى الدائرة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026