المادة 77 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. جدول رقم ( 1 ) محلق بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ( 6 ) لسنة 1994 وتعديلاته بالسلع الخاضعة للضريبة الخاصة 17. أغذية القطط والكلاب 18. أسماك الزينة 19. لؤلؤ طبيعي أو مستنبت 20. أزهار اصطناعية وزينة 21. ماس 22. ملابس جلد طبيعي وفرو جدول رقم (2) ملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 بالسلع الخاضعة للضريبة بنسبة (20%) التسلسلالوصفمن البنود أدناه 1%اللحوم باستثناء ما يخضع منها لنسبة 100204، 0202، 0201 2الأسماك عدا البند (03039)1604، 0304، 0303 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، خام وغير خام وغازات نفطية وهيدروكربونات غازية أخرى (عدا زيوت التشحيم (27.09 ، 27.11) ومواد التشحيم المكونة من زيوت تشحيم 3من اصناف البند ومواد مضافة ، المحتوية على مالا يقل عن 70% (27.10) وزنا من زيوت نفطية أو زيوت معدنية قارية )" باستثناء البنزين بأنواعه" زيوت الهايدروليك الخاصة باستخدام الصناعات المحضرات المعدة اعدادا خاصا لتغذية الأطفال من 210690، 1905، 1901 4والمعوقين والمحضرات الغذائية المعدة فقط اصناف البنود كأغذية للحالات المرضية الخاصة 5نترات البوتاسيوم283421 6نترات المغنيسيوم283429 7نترات الكاليسيوم283429 8الادوية البيطرية3004 9اللقاحات البيطرية30023 10npk اسمدةمن البند 3105 11اليوريا310221 12الامونياك31023 13dap ثاني فوسفات الامونيوم310551 14mkp احادي فوسفات البوتاسيوممن البند 3105 15%كلوريد البوتاسيوم 6031042 16الاحماض الامينية31059 المبيدات الزراعية بما فيها المبيدات الحشرية 173808 والفطرية والنيماتود ومبيدات الاعشاب 18الهرمونات الزراعيةمن البند 3808 19المخصبات الزراعية3824902 20map احادي فوسفات الامونيوم31054 21%سلفات البوتاسيوم 5031043 الأدوية وكواشف المختبر والمستلزمات الطبية 22وأجهزة معالجة السرطان الخاصة باستعمالات مركز الحسين للسرطان الأدوية وكواشف المختبر والمستلزمات الطبية 23والأجهزة الخاصة باستعمالات مركز العلاج بالخلايا في الجامعة الأردنية السلع المستوردة والمشتراة لمشروع انشاء محمية المأوى للأحياء البرية المحددة 24بالكشوفات المرفقة بكتاب سمو رئيس الهيئة الادارية لمؤسسة الأميرة عالية رقم (م أ/ 10/ 2013) تاريخ 9/9/2013 حصرا مشتريات ومستوردات مشروع اعادة انشاء طريق الزرقاء مركز العمري الحدودي بين المملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية الهاشمية 25 من السلع والخدمات بما فيها مشتريات ومستوردات المقاولين والمقاولين الفرعيين من السلع والخدمات اللازمة حصرا للمشروع السلع والخدمات المشتراة أو المستوردة من 26قبل جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية ضمن الية تعتمدها الدائرة لهذه الغاية السلع والخدمات المستوردة والمشتراه لشركة 27كاسوتك لتدريب العمليات الخاصة لتنفيذ غاياتها المتعلقة بالقوات المسلحة الأردنية خدمة طباعة الكتب لأي جهة شريطة ان تكون 28جميع المستلزمات (احبار و ورق وكافة لوازم الانتا... ج) هي من المطابع نفسها 29مدخلات صناعة الأدوية الآلات والمعدات الصناعية التي تستخدم لصناعة الأدوية والأجهزة المخبرية وتوابعها 30 اللازمة للصناعات الدوائية وقطع الغيار المستوردة والمحلية جدول رقم (3) ملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 بالسلع الخاضعة لضريبة نوعية متفاوتة حسب جدول رقم (3) الخاص بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة أولا: السلع المعفاة من البنود التسلسلالوصف ادناه من (020711 , 1الدجاج الطازج والمبرد020713) أصناف البنود الحليب (الحليب المجفف من البند 0402 المعبأمن البنود 0401 2 بعبوات لا تزيد على ثلاثة كيلو غرام)، 0402 من 0407219 , 3بيض المائدة0407299 أصناف البنود , 07135 4بقوليات, 071333 071022 5حمص يابس071320 6عدس يابس071340 شاي أسود (مخمر) وشادي مخمر جزئيا، في عبوات 709023000000 كغ 3 = > جاهزة بوزن 8شاي أسود (مخمر) وشاي مخمر جزئيا، في عبوات أخر09024000000 9الحنطة100110 , 10061 , 10062 10الأرز 10063 11دقيق الحنطة1101000 12سكر مكرر عدا سكر القصب1701991 الخبز ما عدا (الخبز الهش (مقرمش) معروف باسم من أصناف 13(كتاكبروت)، الخبز المعجون بالزنجبيل وما شابهه، 1905 الخبز المحمص) المياه عدا المعبأة في عبوات سعة خمسة لتر فما 1422011010000 دون السلع المقدمة كهبات وتبرعات لحساب دور الأيتام وملاجئ العجزة والمستشفيات والمساجد وصندوق 15الزكاة والجمعات الخيرية والكنائس وكذلك أي هدايا او منح لأي جهة أخرى يوافق عليها الوزير بناء على تنسيب المدير 16الطاقة الكهربائية2716 17نقود ورقيه49070090000 18نقود (عملات معدنية)71189000000 19حديد الخردة المحلية والمستورد7204 السيارات المخلص عليها اصولا وتم تسجيلها 208703 وترخيصها واستعمالها محليا بعد الترخيص السيارات المعدة اعدادا خاصا لتقاد باليدين دون الرجلين لاستعمال المقعدين او المصابين بشلل 21 الرجلين معا او غير مزودة بجهاز يدوي للمصابين بالرجل اليسرى فقط السيارات السياحية وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص بما في ذلك سيارات الستيشن وسيارات السباق المستوردة والمصنعة محليا ومضى على تاريخ تصنيعها مدة لا 228703 تزيد على خمس سنوات عدا (سيارات ركاب صممت للسير على الثلج وسيارات نقل اشخاص لملاعب الجولف وسيارات مماثلة مضى على صنعها اكثر من خمس سنوات) ملغى بموجب قرار منشور في عدد الجريدة 5998 23 لسنة 2025 24السيارات التي تعمل كليا على الكهرباء أصناف الوجبات المقدمة من قبل المطاعم غير المصنفة من قبل وزارة السياحة او غير الملزمة 25بتوفير شروط ومتطلبات المطاعم المصنفة سياحا (المطاعم الشعبية) على ان تحدد الدائرة الأصناف والالية والإجراءات والشروط لهذه الغاية السلع المباعة من قبل البنوك الإسلامية والتي 26قامت بشرائها من شخص غير مسجل في شبكة .الضريبة 27مادة زيت الزيتون غير المعدل كيماويا1509 28فضة بجميع أشكالها71 29ذهب نصف مشغول71 30ماس نصف مشغول71 31ماس مشغول71 32حلي ومجوهرات وأجزاؤها من ذهب7113 مصنوعات صياغة وأجزاؤها من فضة ومعادن ثمينة 337114 أخرى مصنوعات من معادن عادية بقشرة من معادن أخرى 347115 ثمينة ثانيا: الخدمات المعفاة رقم البند حسب الرقمالصنف التصنيف الدولي 1إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء4010 2جمع وتنقية وتوزيع المياه41 الإنشاءات المنفذة بموجب عقد مقاولة مصادق عليها :من قبل نقابة المقاولين الأردنيين عدا البندين .أ- (4550) تأجير معدات البناء والهدم 345 .ب- (451002) بيع المواد المتخلفة عن الإنشاءات شريطة ألا يصاحب نشاط المقاولة المعفى أي نشاط من شأنه أن يخضع النشاط المعفى للضريبة -:النقل البري، النقل عبر خطوط الانابيب عدا ما يلي 4أ- (602104) نقل الركاب بواسطة المصاعد60 .بد (602203) تأجير السيارات بسائقيها 5النقل المائي61 6النقل الجوي62 أنشطة النقل الداعمة الأخرى وخدمة شركات ومكاتب 7(6309)، (6303) التخليص ونقل البضائع الوساطة المالية باستثناء التأمين وتوفير الاعتمادات للمعاشات التقاعدية المقدمة من مؤسسات أو شركات 865 مرخصة بموجب قانون البنوط النافذة المفعول وخدمات قروض مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية التأمين على الحياة وعلى توفير الاعتمادات للمعاشات 9(6602)، ( … [تتمة المادة في النص الرسمي]

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة